السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
389
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
على نفس الحالة التي كنّا على يقين بها [ - الحالة ] . فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك و المتيقّن متغايرين [ اي اذا كان ما تعلّق به الشك غير ما تعلّق به اليقين ] . مثلا : إذا كنّا على يقين بنجاسة الماء ، ثمّ صار بخارا و شككنا في نجاسة هذا البخار ، لم يجر هذا الاستصحاب ، لأنّ ما كنّا على يقين بنجاسته هو الماء و ما نشكّ فعلا في نجاسته هو البخار و البخار غير الماء [ عرفا ] . فلم يكن مصبّ اليقين و الشكّ واحدا .